أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين. ولا تقل آمين " ونحوه روى عن جميل في كتاب مجمع البيان للطبرسي (2).
ومنها - قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المقيم " قد قامت الصلاة " على المشهور، واستدل عليه بأن هذا اللفظ أخبار عن الإقامة فيجب المبادرة للتصديق.
ولا يخفى ما فيه من الوهن فهو بالاعراض عنه حقيق.
والأظهر الاستناد في ذلك إلى ما رواه الشيخ والصدوق عن الحناط (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ".
وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح (4) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام. قال قلت وإن كان الإمام هو المؤذن؟ قال وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم ".
أقول: والواجب على ذلك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القيام في هذه الصورة، لورود الخبر المذكور من غير معارض بل تأكده بالخبر المتقدم، والقول به سفسطة ظاهرة.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان. ولم نقف على دليله.
وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام إلى الصلاة