مخالفا له فالمتجه التمام بناء على أن المسافة المعتبرة في القصر لا تكون ملفقة من الذهاب والاياب إلا في قصد الأربعة كما تقدم. وفيه ما عرفت آنفا.
والمشهور في كلام الأصحاب الذين وقفت على كلامهم في هذه الصورة هو ما قدمناه أولا من القولين.
ويظهر من العلامة (قدس سره) في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني اختيار قول ثالث وهو وجوب الاتمام في الذهاب والاياب والمقصد وبلد الإقامة بعد الرجوع إليها حتى يخرج منها قاصدا للسفر ويصل إلى محل الترخيص فيجب عليه القصر حينئذ تنزيلا لبلد إقامة منزلة بلد الوطن، فيصير اعتبار قصد المسافة إنما هو من بلد الإقامة لا ما قبله من الذهاب أو الرجوع. وهو من حيث الاعتبار لا يخلو من وجه.
الرابعة - أن يعزم على العود ويتردد في إقامة العشرة وعدمها، وقد ذكر المحقق الشيخ على أن فيه وجهين: أحدهما - الاتمام مطلقا لانتقاء المقتضي للتقصير وهو عزم المسافة، قال وأصحهما الاتمام في الذهاب والتقصير في العود، لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد وإنما يعود إليها بإقامة أخرى ولم تحصل لمنافاته التردد. انتهى.
وفيه أن النص الصحيح في المسألة دل على أنه بنية الإقامة في بلد والصلاة تماما يجب استصحاب التمام حتى يقصد المسافة وهذا متردد ليس قاصدا للمسافة.
وما علل به التقصير في العود من أن حكم بلد الإقامة يزول بالمفارقة وارد عليه في صورة الذهاب الذي أوجب فيه التمام فينبغي أن يجب القصر بناء على هذا التعليل.
ولا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أن الذهاب لا يضم إلى الإياب في حصول المسافة، لأن وجوبه هنا لم يعلل بقصد المسافة إذ لا قصد للمسافة في الصورة المذكورة وإنما علل بمفارقة بلد الإقامة ومفارقة البلد حاصلة على كلتا الحالتين، وهو إنما صار إلى التمام في الذهاب من حيث استصحاب حكم الإقامة السابقة الموجبة للتمام