في الحديث التاسع لعلمه بما يبتلي به من تلك القضية، ونحوه خبر علي بن يقطين وخبر داود بن زربي في الأمور بالوضوء ثلاثا (1) لعلمه (عليه السلام) بما يجري عليهما مما هو مذكور في خبريهما. وبالجملة فإن العمل على الأخبار الأولى كما عليه كافة الأصحاب، ويؤيده قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) بعد النهي عن القراءة خلف من يقتدي به " وإذا كان لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ".
الرابع - قد عرفت أن الواجب على هذا المصلي معهم تقية القراءة لانتفاء القدوة وكونه منفردا وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب لما ذكرنا، وقد عرفت الوجه في ما دل على خلاف ذلك من عدم القراءة خلفه في الجهرية.
ولا خلاف أيضا في سقوط الجهر في الجهرية وإن قلنا بوجوبه للتقية، وعليه يدل أيضا الخبر السادس عشر والسابع عشر.
وتجزئه الحمد وحدها مع تعذر السورة بلا خلاف ولا إشكال، وعليه يدل الخبر الثاني والعشرون والرابع والعشرون.
وإنما الخلاف لو ركع الإمام قبل اتمامه الفاتحة، فقيل إنه يقرأ في ركوعه وقيل إنه تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب، قال إن الانسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع. ثم استدل بالخبر التاسع.
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخ: وهذه الرواية وإن كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السند، والمسألة محل إشكال ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول: ويدل على ما قاله الشيخ أيضا الخبر الثالث والعشرون والخامس والعشرون، وهو صحيح إذ ليس فيه من ربما يتوقف فيه إلا أبو بصير وهو هنا ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه، فما ذكره من الاستشكال