وامكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد، وكونه في خلاف جهة القبلة.
قال في الذكرى: ويتخير بين هذه الصلاة وذات الرقاع، وترجع هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية، ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس.
ومنها - صلاة عسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة، قال: ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوى الأرض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم أمر يخافون منه ويكون في المسلمين كثرة لا تلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز، فإنه قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد صلى الله عليه وآله وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا في حالة واحدة ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا. وصلى صلى الله عليه وآله بهم أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم (1).
أقول قال في المنتهى: روى أبو عياش الزرقي (2) قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله صلى الله عليه وآله مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله.. ثم ساق الحديث كما تقدم في عبارة المبسوط.