ومن ما هو ظاهر في هذا المعنى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة؟ فقال إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر " وهذه الرواية كما ترى ظاهرة في ما اخترناه كما تقدمت الإشارة إليه.
ولعل من ذهب إلى التقصير هنا نظر إلى أن الصلاة قد استقرت في الذمة بهذه الكيفية حال دخول الوقت في السفر. وفيه بعد ما عرفت من النصوص الدالة على التمام أنه اجتهاد محض في مقابلة النص، على أنه لو فرض دليل يدل على هذا التعليل العليل لأمكن الجواب بأنه وإن استقر وجوب القصر في تلك الحال لكن يجوز أن يكون ذلك مراعى بالوصول وعدمه جمعا بين الدليلين.
ومن ما ذكرنا من التحقيق في المقام ظهر قوة ما اخترناه من القول الأول وأن ما عداه من هذه الأقوال لا معتمد عليه ولا معول.
وكيف كان فقد تلخص من الكلام في هاتين المسألتين وهو من دخل عليه الوقت حاضرا ثم سافر وبالعكس إن أقوال الأصحاب فيهما خمسة: (أحدها) - الاعتبار بحال الأداء في الموضعين فيتم في هذه المسألة ويقصر في المسألة الأولى، وهو أقوى الأقوال في هذه المسألة وكذا في المسألة الأولى لو سلمت صحيحة إسماعيل بن جابر وما في معناها من ذلك الاحتمال، ومن ثم اختاره جملة من المحققين في الموضعين حيث لم يخطر لهم هذا الاحتمال بالبال. و (ثانيها) - القول بالتخيير في الموضعين.
و (ثالثها) - القول بالتفصيل بالسعة والضيق كذلك. و (رابعها) - الاعتبار بحال الوجوب في المسألة الأولى وبحال الأداء في هذه المسألة فيتم في الموضعين وهو مذهب العلامة. و (خامسها) - عكسه فيقصر في المسألتين. ويأتي بناء على ما ذكرناه - من الاشكال في الأولى والتوقف وهو ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا مع