وحدك فثقل فإنها العبادة.
وقال في الذكرى: يستحب للإمام تخفيف الصلاة والاقتصار على السور القصار والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثا لا أزيد. ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة. ثم قال: ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.
ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان في بكاء الصبي.
وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا وفتوى، واستثنى بعض الأصحاب من ذلك ما إذا علم منهم حب التطويل ولا بأس به، لأن الظاهر من الأخبار هو مراعاة حالهم في الاستعجال لأغراضهم وحوائجهم وأمراضهم فإذا أحبوا ذلك فلا منافاة فيه لما دلت عليه النصوص المذكورة.
ومنها - أن الأفضل للإمام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة.
ومن الأخبار الواردة في المسألة زيادة على ما قدمناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق (1) قال: " سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة.. الحديث ".
وما رواه في الفقيه عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم ".
وما رواه في التهذيب في الموثق عن سماعة (4) قال: " ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو ".
وعن أبي بكر الحضرمي (5) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صليت بقوم