عدم المستند لما ذكروه من الأقوال المتقدمة فإن هذه أخبار المسألة التي وصلت إلينا. والله العالم.
ومنها - المقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء، والظاهر أن إمامة المقيد بالمطلقين ترجع إلى إمامة القاعد بالقائمين، وقد عرفت آنفا أن الحكم في ذلك هو التحريم، وحينئذ فلا وجه لعده هنا في المكروهات كما ذكره بعضهم إلا أن يكون المقيد يستطيع الصلاة قائما وهو خلاف الظاهر وكذا صاحب الفالج، وبالجملة فإنه متى استلزم نقصان صلاة الإمام بترك شئ من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرحوا به في غير موضع وإلا فالكراهة.
ومن الأخبار الواردة هنا ما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين.. الحديث " ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال " لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ".
وعن صاعد بن مسلم عن الشعبي (4) قال قال علي عليه السلام في حديث: " لا يؤم المقيد المطلقين ".
قال شيخنا المجلسي في البحار: وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء، والمشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنهما من الاتيان بأفعال الصلاة. انتهى.
ومنها - إمامة المسافر بالحاضر وبالعكس، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة من المطلب المتقدم.