فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال فسبح حتى يفرغ " وما رواه الشيخ في الموثق عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ " وهذا الحديث مطلق مثل موثقة زرارة المذكورة، وبالجملة فالظاهر أن هذه الأخبار الثلاثة إنما خرجت بالنسبة إلى الصلاة خلف المخالفين لأنه هو الغالب المتكرر يومئذ وإن دخل في اطلاق الخبرين المذكورين الصلاة خلف من يقتدى به في الصورة المذكورة. والله العالم.
المسألة التاسعة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب متابعة المأموم للإمام في الأفعال حتى قال في المعتبر: وعليه اتفاق العلماء ولقوله صلى الله عليه وآله (2) " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال في المنتهى: متابعة الإمام واجبة وهو قول أهل العلم قال صلى الله عليه وآله (3) " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " وظاهر كلامهما (طاب ثراهما) أنه لا دليل لهم على هذا الحكم بعد دعوى الاجماع إلا هذا الخبر، والظاهر أنه عامي فإنا لم نقف عليه بعد التتبع في أخبارنا، وإلى ذلك أيضا أشار في الذخيرة.
وفسرت المتابعة في كلامهم بأنها عبارة عن عدم تقدم المأموم على الإمام وعلى هذا فتصدق مع المساواة، ولم نجد لهم على هذا التفسير دليلا مع أن المتبادر من اللغة والعرف أن المتابعة إنما هي التأخر. والتمسك بأصالة عدم الوجوب وصدق الجماعة عند المقارنة ضعيف لا يصلح لتأسيس حكم شرعي. إلا أن ظاهر كلام الصدوق المنقول هنا يقتضي الصحة في صورة المساواة، حيث قال: إن من المأمومين من لا صلاة له وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي