زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال نعم، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم " ولعل المراد بقوله عليه السلام: " والمقيم بمكة.. إلى آخره " يعني المتردد فإنه بعد مضي الشهر يلزمه الاتمام.
ومنها أيضا صحيحة أبي ولاد الآتية إن شاء الله تعالى في الموضع الثاني (1).
أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة المذكورة كملا، وأصحابنا (رضوان الله عليهم) لما رأوا ما هي عليه من الاختلاف اختلف كلمتهم في التفصي عن وجه الجمع بينها لتحصيل الاجتماع بينها والائتلاف.
فذهب البعض منهم - وهو المشهور بين المتأخرين منهم كما تقدمت الإشارة إليه بعد ابقاء أخبار الثمانية على اطلاقها وشمولها للذهاب فقط أو مع الإياب - إلى حمل أخبار الأربعة على ما إذا أراد المسافر الرجوع ليومه حملا لأخبار القسم الأول منها على أخبار القسم الثاني.
وهو جيد لكن لا دلالة في شئ من أخبار القسم الثاني على التقييد بالرجوع ليومه، فمن أين لهم دليل هذا التقييد؟ ومحل البحث معهم هنا، وإلا فإنه لا ريب بمقتضى القاعدة المتفق عليها من حمل المطلق على المقيد في صحة ما ذكروه من تقييد اطلاق أخبار القسم الأول بأخبار القسم الثاني، إلا أن غاية ما تدل عليه الأخبار المذكورة هي اعتبار ضم الإياب إلى الذهاب مطلقا أعم من أن يكون في يوم أو أكثر ويدفع ما ذكره من هذا التقييد صريحا أخبار القسم الثالث وهي أخبار أهل مكة المستفيضة الصحيحة الصريحة في تحتم القصر عليهم مع معلومية كون الرجوع ليس في يومه.
وغاية ما تعلق به بعضهم لاثبات هذه الدعوى هو قوله عليه السلام في موثقة محمد ابن مسلم المتقدمة في أخبار القسم الثاني من أخبار الأربعة " إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه ".
وفيه أولا - أنه معارض بما هو أكثر عددا وأصح سندا وأصرح دلالة وهي