قال في الذكرى: الظاهر أن هذه الفروض إنما تتأتى في صورة الإعادة فلو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل براتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع. انتهى أقول: وبهذه العبارة تعلق في المدارك في ما قدمنا نقله عنه في المسألة الأولى في عدم ثبوت الاجماع على تحريم الجماعة في النافلة.
وأنت خبير بما قدمناه في المسألة المذكورة من الأدلة الدالة على القول المشهور ومنه يظهر لك ضعف هذا الكلام وأنه لا اعتماد عليه ولا ركون إليه في هذا المقام لما صرحت به أخبارهم (عليهم السلام) من التحريم الظاهر لذوي الأفهام ولكنهم (رضوان الله عليهم) لقصور تتبعهم للأخبار يقعون في مثل هذه الأوهام.
فروع الأول - قال العلامة في المنتهى: لو كان الإمام حاضرا والمأموم مسافرا استحب للإمام أن يومئ برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثم يقوم الإمام فيتم صلاته ويجوز للمأموم أن يصلي معه فريضة أخرى لحديث الفضل.
الثاني - قال فيه أيضا: لو كان الإمام مسافرا سلم ولا يتبعه المأموم فيه فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته. ويستحب للإمام أن يقدم من يتم الصلاة بهم وإن لم يفعل قدم المأمومون. وهل يجوز أن يصلي الإمام فريضة أخرى وينوي المأموم الائتمام به في التتمة التي بقيت عليه؟ الذي يلوح من كلام الشيخ في الخلاف الجواز.
الثالث - هل يكره إئتمام المسافر بالمقيم وعكسه عند تساوي الفرضين أو تختص الكراهة بصورة الاختلاف؟ الذي صرح به المحقق في المعتبر الثاني نظرا إلى انتفاء المفارقة المقتضية للكراهة. وهو غير بعيد. والله العالم.
المسألة الحادية عشرة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن للجماعة آدابا ومستحبات بعضها يتعلق بالصلاة وبعضها يتعلق بالإمام وبعضها يتعلق بالمأموم، ونحن نذكر في هذه المسألة ما يجري منها على البال ويمر بالخيال من ما نص عليه كلامهم