وربما أيد الحمل هنا على غير الراتبة عد مشاهد النبي صلى الله عليه وآله من تلك المواضع في استحباب كثر التطوع في حال السفر مع الصلاة قصرا مع أنها ليست داخلة في شئ من المواضع الأربعة.
وبالجملة فدليل سقوطها مع التقصير صحيح صريح متفق عليه فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل مثله، سيما أنا لم نعثر على مصرح بهذا الحكم من المتقدمين.
إلا أنه يمكن أن يقال أيضا إن سقوط الراتبة المذكورة إنما ثبت مع تعين التقصير وتحتمه وحينئذ فمع عدمه تبقى أدلتها الدالة على استحبابها مطلقا وتوظيفها سالمة من المعارض، وحينئذ فيمكن القول بجوازها اعتمادا على تلك الأدلة دون هذه، والاحتياط لا يخفى. والله العالم.
الخامس - قد صرح جملة من الأصحاب: منهم - المحقق في المعتبر وغيره بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصر والاتمام، واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه: منهم - السيد السند في المدارك وشيخنا المجلسي في البحار وغيرهما في غيرهما، والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس والبيان وجوب التعرض لذلك في النية، لكن صرح في البيان بأنه لا يخرج بذلك عن التخيير والمشهور خلافه.
والظاهر أن مرادهم بالتعرض لنية القصر والاتمام أخذ ذلك في قيود النية المشهور تصويرها في كتبهم بقول المصلي مثلا " أصلي فرض كذا.. إلى آخره " التي هي عبارة عن الكلام النفسي والتصوير الفكري، وإلا فلا ريب أنه لا بد من اعتبار ذلك بل لا يمكن بدونه لضرورة عدم انفكاك أفعال العقلاء عند توجه النفس إلى شئ منها عن القيود المميزة، ولهذا قيل لو كلفنا الله العمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، وهذه هي النية الحقيقية كما تقدم تحقيقه في غير مقام من مباحث النية.
والظاهر أن مرادهم أيضا بعدم تعيين أحدهما بالنسبة إليه أنه لو نوى الاتمام