يقصر، لأنه بالعود انقطع سفره، ولعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضي لشغل الذمة.
وقال في الذكرى: ولو كان القصد زيادة على الأربعة فكالأربعة، ولو نقص كالثلاثة يتردد فيها ثلاث مرات لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر وإلا لزم تقصير المتردد في أقل من ميل وهو باطل. انتهى.
والجميع كما ترى ظاهر في ما قلناه واضح في ما نقلناه، وبه يظهر أن ما ذكره مجرد توهم وخيال ضعيف، فإن ظهور عدم صدق المسافر على مثل هذا لا يمكن انكاره عرفا ولا شرعا. والله العالم.
وعاشرها - لو تعارضت البينتان في المسافة بالنفي والاثبات، قال في الذكرى:
الأقرب العمل ببينة الاثبات لأن شهادة النفي غير مسموعة. وقال في المعتبر:
أخذ بالمثبتة وقصر.
قال في المدارك بعد ذكر كلام المعتبر: وهو جيد مع اطلاق البينتين أما لو كان النفي متضمنا للاثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي لاعتضادها بأصالة التمام.
أقول: لا يخفى ما في الاعتضاد هنا بأصالة التمام من الاشكال لقيام البينة المثبتة للمسافة التي بالنظر إليها يجب التقصير شرعا والخروج عن هذا الأصل.
والحق أن المسألة لا تخلو من الاشكال إلا أن يقال بالرجوع إلى الترجيح بين البينتين قال في الذكرى: ولا يكفي أخبار الواحد بها، ويحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلا جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.
أقول: ما ذكره من الاحتمال جيد لما أشرنا إليه قريبا من دلالة الأخبار على قبول قول الثقة وأنه مفيد للعلم الشرعي.
ثم قال في الذكرى: فعلى هذا لو سافر اثنان أحدهما يعتقد المسافة والآخر لا يعتقدها فالظاهر أن لكل منهما أن يقتدي بالآخر لصحة صلاته بالنسبة إليه.