خلاف ما صرح به الأصحاب من وجوب قضاء ما تركه كما عرفت.
وشيخنا الشهيد في الذكرى قد نقل هذا الخبر من كتاب الرحمة عن عمار كما ذكرناه ثم قال: وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضي صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن، لأنه اعتقد أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور، فيكون معنى قول الإمام عليه السلام " من ترك.. " ما تركت من شرائطها وأفعالها، وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأولى. انتهى.
واستشكل العلامة في التذكرة سقوط القضاء عن من صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان. والظاهر بعده لدلالة الأخبار الصحيحة كما ترى على خلافه، والمستفاد من هذه الأخبار ترتب الثواب على تلك الأعمال بعد الدخول في الايمان وإن كانت باطلة واقعا تفضلا منه سبحانه لرجوعه إلى المذهب الحق، وبطلانها سابقا لا ينافي ترتب الثواب عليها أخيرا لأن الثواب هنا إنما هو تفضلي لا استحقاقي لتبعية للصحة والحال أنها غير صحيحة كما عرفت.
قيل: وصحيحة الفضلاء المتقدمة تدل على عدم الفرق في الحكم المذكور بين من يحكم باسلامه من فرق المخالفين ومن يحكم بكفره من أهل القبلة، لأن من جملة من ذكر فيها صريحا الحرورية وهم كفار لأنهم خوارج.
أقول: هذا الخبر وأمثاله إنما خرج بناء على كفر المخالفين وأنه لا فرق بينهم وبين الخوارج كما هو مذهب متقدمي الأصحاب وبه استفاضت الأخبار كما قدمنا ذكره في كتاب الطهارة، والحكم باسلام المخالفين إنما وقع في كلام جملة من المتأخرين غفلة عن التعمق في الأخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار، وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الحج.
الثاني - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو حصل الاغماء بفعل المكلف كشرب المسكر وشرب المرقد وجب القضاء، أسنده في الذكرى إلى