وأما على تقدير القول باستحبابه أو كونه واجبا خارجا فلا، ومدعي البطلان عليه الدليل وليس فليس.
المقام الثاني - أن يتم جاهلا والأشهر الأظهر الصحة كما دلت عليه صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم المتقدمة (1) لقوله عليه السلام " وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ".
ونقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح أنهما أوجبا الإعادة في الوقت، وعن ظاهر ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا، وهما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور.
وربما احتج للقول بالإعادة في الوقت بصحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ".
وفيه أنها محمولة على الناسي جمعا بين الأخبار، فإنها وإن دلت باطلاقها على العامد والجاهل والناسي إلا أنه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.
وحكى الشهيد في الذكرى أن السيد الرضي سأل أخاه المرتضى (رضي الله عنهما) عن هذه المسألة فقال: الاجماع منعقد على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة؟ وأجاب المرتضى (رضي الله عنه) بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور.
أقول: قد اختلفت كلام جملة من الأصحاب في توجيه كلام السيد (رضي الله عنه) فقال في الروض: وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره والقول به متعين. انتهى.
وقيل إن الظاهر من كلام السيد (قدس سره) أن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل