وعلى هذا فيفتقر المكلف في عوده إلى التقصير بعد الصلاة على التمام إلى قصد مسافة جديدة يشرع فيها القصر، ولو رجع إلى موضع الإقامة بعد انشاء السفر والوصول إلى محل الترخص لطلب حاجة أو أخذ شئ لم يتم فيه مع عدم عدوله عن السفر بخلاف ما لو رجع إلى بلده لذلك، ولو بدا له العدول عن السفر أتم في الموضعين. انتهى. وهو جيد.
إلا أنه بقي هنا شئ لم ينبهوا عليه ولم يتنبهوا إليه وهو غير خال من الاشكال، وذلك فإنهم قد ذكروا كما نبه عليه هنا أنه بنية الإقامة والصلاة تماما فإنه ينقطع السفر ويجب البقاء على التمام حتى يعزم المسافة، وظاهرهم الاتفاق عليه وعليه دلت صحيحة أبي ولاد الآتية إن شاء الله تعالى قريبا (1) مع أنهم قد صرحوا كما تقدم في كلام السيد السند نقلا عن جده (قدس الله روحيهما) باشتراط التوالي في العشرة بمعنى أنه لو خرج في ضمنها إلى ما دون المسافة ولو إلى محل الترخص قطع إقامته، ومقتضى بطلان الإقامة بطلان الصلاة تماما والرجوع إلى التقصير وإن كان قد صلى تماما بتلك النية أولا، مع أن صحيحة أبي ولاد المعتضدة باتفاق الأصحاب دلت على وجوب البقاء على التمام بعد نية الإقامة والصلاة تماما إلى أن يقصد المسافة والمدافعة بين الحكمين ظاهرة، لأن مقتضى الحكم الأول هو وجوب الاتمام بعد النية والصلاة تماما إلى أن يقصد المسافة وهو أعم من أن يخرج في ضمن العشرة أو لا يخرج، ومقتضى الحكم الثاني الحكم ببطلان الإقامة بالخروج صلى أو لم يصل ويمكن أن يقال في الواجب بتقييد الاطلاق الأول بالحكم الثاني بمعنى أنه يشترط في وجوب الاتمام ودوامه شروط ثلاثة: نية الإقامة والصلاة تماما وعدم الخروج من موضع الإقامة على الوجه المذكور في كلامهم. ويحتمل أيضا أن يسند وجوب الاستمرار على التمام إلى الصلاة لا إلى النية، بمعنى أن يقال إن نية الإقامة قد انتقضت وبطلت في الصورة المذكورة بالخروج عن موضع الإقامة، ووجوب البقاء على التمام إنما هو بسبب الصلاة تماما بعد تلك النية، فعلى هذا تصير الصلاة بعد تلك