وفي بعض " قدر ما يتخطى " وفي موثقة عبد الله بن بكير (1) قال: " إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس " بمعنى أن موضع سجودها يحاذي ركبتيه، وفي صحيحة لزرارة (2) " لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " وهذه الرواية قريبة من ما ذكره الأصحاب من بناء ذلك على التقدم بالأعقاب، فإنه متى تقدم الرجل بعقبه لزم تقدم صدره إلى القبلة على صدر من يحاذيه ممن كان متأخرا عنه بالمقدار المذكور.
وبالجملة فالمفهوم من هذه الروايات أنه متى حصل تقدم الرجل بأحد هذه المقادير زالت المحاذاة وهي وإن كانت متفاوتة لكن التفاوت يسير، وأقل مراتبها التقدم بالصدر وبعده بالشبر، وفي معناه سجودها مع ركوعه ثم عظم الذراع ثم بما يتخطى الذي قد عرفت آنفا أنه عبارة عن مسقط جسد الانسان حال السجود. والله العالم الثالث - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز استدارة المأمومين حول الكعبة في المسجد الحرام، فنقل عن ابن الجنيد القول بجواز ذلك بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، وبه قطع الشهيد في الذكرى محتجا بالاجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة، ونقل عن العلامة في جملة من كتبه منع ذلك، وأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الإمام بحيث يكون خلفه أو إلى جانبه كما في غير المسجد، واحتج عليه في المنتهى بأن موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه وهو إنما يحصل في جهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة، وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته.