له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر، وقد روي أن عليه التمام، وقد بينا الجمع بينهما وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته من ما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أتم وإن لم يكن استوطن ذلك قصر.
هذه جملة من عبائر المتقدمين وأما كلام العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما فهو على ما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملك بشرط الاستيطان ستة أشهر.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة، فالواجب أولا ذكر الأخبار مذيلة بما يظهر منها ثم عطف الكلام على كلام الأصحاب في المقام:
فأقول وبالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول: الأول - من الأخبار المذكورة صحيحة إسماعيل بن الفضل (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر ".
أقول: ظاهر الخبر كما ترى أنه يتم بمجرد الوصول إلى الأملاك المذكورة سواء كان له فيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقا أم لم يستوطن قصد الإقامة أم لم يقصد.
الثاني - رواية البزنطي (2) قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أو يتم؟ قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه ". والتقريب فيها ما تقدم وهي أظهر في عدم اعتبار نية الإقامة.
وروى هذه الرواية في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (3) قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر؟ قال يتم فيها " وهي صحيحة السند كما ترى.
الثالث - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام