المطلب الثالث في الأحكام وفيه مسائل: الأولى - الأشهر الأظهر أنه لو تبين بعد الصلاة أن الإمام كافر أو فاسق أو على غير طهارة لم تبطل صلاة من ائتم به، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة على المأموم، كذا نقله عنهما في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في الذخيرة. وظاهره يؤذن بأن المرتضى خالف في كل من المسائل الثلاث أعني فسق الإمام وكفره وحدثه، والظاهر أنه ليس كذلك فإن ظاهر العلامة في المنتهى والمختلف أن خلاف السيد إنما هو في مسألتي الكفر والفسق دون الحدث، أما في المنتهى فإنه قال: لو صلى خلف من ظاهره العدالة فبان فاسقا لم يعد وبه قال الشيخ وقال السيد المرتضى يعيد. ثم قال: الثاني - لو صلى خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف ولو كان جاهلا لم يعد، قال السيد المرتضى يلزم الإمام الإعادة دون المأموم. قال: وقد روي أن المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة. وأما في المختلف فإنه إنما نقل خلاف المرتضى في مسألة ظهور الفسق أو الكفر وأما مسألة الحدث فلم يتعرض لذكرها في الكتاب، وهو مؤذن بأنها ليست محل خلاف. وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليه إعادة شئ من ما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم من ما لم يجهر فيه، قال: والحديث المفصل يحكم على المجمل.
ويدل على القول المشهور جملة من الأخبار: منها - ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال لا يعيدون ".
وقال الصدوق في الفقيه: وفي كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر محمد