عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ".
وما رواه البرقي في المحاسن في الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا سمع الأذان أتم المسافر ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) " وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك، وإن كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك ".
وقد تقدم (3) في رواية إسحاق بن عمار المنقولة من كتاب العلل في المقام الثاني في بيان ما هو المختار من الأقوال في مسافة الأربعة الفراسخ قوله فيها " أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه.. إلى آخره " من ما يؤذن بكون خفاء الأذان موجبا للترخص.
وما ذكرناه من التخيير في الترخص بين الأمرين المذكورين هو أحد الأقوال في المسألة جمعا بين أخبارها المذكورة، وهو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما المتقدمين إلا أنهم عبروا هنا بخفاء جدران البلد بمعنى أنه لا يجب عليه التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد الذي خرج منه أو يخفى عليه أذانها.
وقيل بخفائهما معا ونقل عن المرتضى والشيخ في الخلاف ونسبه شيخنا الشهيد الثاني إلى المشهور بين المتأخرين. وقال علي بن بابويه: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. واعتبر الشيخ المفيد وسلار الأذان خاصة. وقال ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران. وعن الصدوق في المقنع أنه اعتبر خفاء الحيطان.
أقول: لا يخفى أن الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المذكورة وقوله فيها:
" إذا توارى من البيوت " إنما هو بمعنى إذا بعد المسافر بالضرب في الأرض على وجه