تعمد فلأن صلاته باطلة لأنه لم يقرأ القرآن كما أنزل، وأما إذا لم يتمكن فلأنه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس فكما لا تصح إمامة الأخرس لا تصح إمامة من لا يتمكن من الأعراب. ثم قال: احتج بأن صلاته صحيحة فجاز أن يكون إماما.
والجواب المنع من اللازمة كالأخرس. انتهى. وعلى هذا جرى كلام الأكثر كما عرفت.
وكذا الكلام بالنسبة إلى المبدل حرفا بغيره كالألثغ بالثاء المثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره، وربما خص بمن يبدل الراء لاما، والأرت وهو الذي يجعل اللام تاء، وفي حكمه الأليغ بالياء المثناة التحتانية وهو الذي لا يبين الكلام ولا يأتي بالحروف على الصحة، وكذا التمتام والفأفاء وهو من لا يحسن تأدية التاء والفاء إلا بترديدهما مرتين فصاعدا، وقيل من لا يحسن تأدية التاء والفاء أو يبدلهما بغيرهما.
وهؤلاء كلهم ما عدا التمتام والفأفاء لا تصح إمامتهم عند الأصحاب إلا بأمثالهم أما الفردان المذكوران فقد صرح غير واحد منهم بجواز إمامتهما مطلقا قالوا لأن هذه الزيادة الحاصلة من الترديد زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة وكرهه بعض الأصحاب، قال المحقق في المعتبر: أما التمتام والفأفاء فالائتمام بهما جائز لأنه يكرر الحرف ولا يسقطه. ومقتضى كلامه أن التمتام هو الذي لا يتيسر النطق بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعدا. وبهذا التفسير والحكم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى لكنه حكم في التذكرة بكرامة إمامته لمكان هذه الزيادة. وقال في المنتهى:
ولو كان لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته بالقارئ. ونحوه قال في التذكرة ولكنه جزم بالجواز. وقال في الذكرى: أما من به لثغة تمنع من تخليص الحرف ولا تبلغ به تبديله بغيره فجائز إمامته للقارئ وإن كان القارئ أفضل لأن ذلك يعد قرآنا. قال في المدارك:
ويشكل بأن من لم يخلص الحرف لم يكن آتيا بالقراءة على الوجه المعتبر فلا تكون