المتكرر، فإن المقارنة أمر نادر والمتكرر إما التقدم أو التأخر فلأجل ذلك بين الكلام فيهما في الخبر.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من اشتباه واشكال والاحتياط عندنا في أمثال ذلك واجب على كل حال.
وأما في غير تكبيرة الاحرام من الأقوال فقولان: الوجوب واختاره الشهيد في جملة من كتبه، والعدم واختاره العلامة وجملة ممن تأخر عنه والظاهر أنه المشهور، واختاره صاحب المدارك واحتج على ذلك بأصالة البراءة من هذا التكليف، ولأنه لو وجبت المتابعة فيها لوجب على الإمام أن يجهر بها ليتمكن المأموم من متابعته، قال والثاني منفي بالاجماع فالمقدم مثله. وتكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدا بل ربما كان مفوتا للقدوة. انتهى. وهو جيد.
وكيف كان فينبغي أن يعلم أن وجوب اشتراط المتابعة في الأفعال لا بمعنى أنه تبطل القدوة مع التقدم مطلقا بل الظاهر اختصاص البطلان بما إذا مضى في صلاته كذلك، فلو تقدم ركوعا أو سجودا أو رفعا منهما فالمشهور استمراره أي بقاؤه على حاله حتى يلحقه الإمام، وعن الشيخ في المبسوط القول بالبطلان حيث قال: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته.
وتفصيل الكلام في المقام على ما يستفاد من أخبارهم (عليهم السلام) هو أن يقال: لا ريب أن المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو أنه لو تقدم المأموم في الركوع أو السجود أو الرفع منهما، فإن كان عامدا استمر بمعنى أنه لا يرجع وإن كان ساهيا يرجع.
ومستندهم في ذلك الجمع بين رواية غياث الآتية الدالة على عدم الرجوع بحملها على العامد وبين الروايات الكثيرة الدالة على الرجوع بحملها على الساهي تبعا للشيخ (قدس سره) في ما ذكره من ذلك. ورد بعدم اشعار شئ من روايات