ويؤمهم فإن الله (عز وجل) جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا ".
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال لا بأس به ".
وعن عبد الله بن المغيرة في الحسن عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور: فقال لا بأس ".
وعن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال يتيمم ويؤمهم ".
والأقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو حمل الأخبار الأولة على التقية لا تفاق المخالفين إلا الشاذ النادر على الحكم المذكور (4) كما عرفت من كلام العلامة وإن وافقهم أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ذلك وجعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن الأخبار المجوزة لا إشارة فيها إلى ذلك فضلا عن التصريح به، ويعضده أن رواة الخبرين الأولين من العامة. وإلى ما ذكرناه من العمل بهذه الأخبار الأخيرة يميل كلام صاحب المدارك بناء على قاعدته، حيث نقل صحيحة جميل في المسألة ورد الخبرين الأولين بضعف الاسناد ورجح العمل بالصحيحة المذكورة لضعف المعارض لها ولم ينقل شيئا من الروايات التي أردفناها به. وبالجملة فالأظهر عندي ما ذكرته. والله العالم.
ومنها - العبد وقد وقع الخلاف في إمامته، فقال في المبسوط والنهاية: لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم. وقال ابن بابويه في المقنع:
ولا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني (5) وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر،