الشيعة إنكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا كونوا مثل أصحاب على (عليه السلام) في الناس إن كان الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون إمامهم ومؤذنهم وصاحب أماناتهم وودائعهم، عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وصلوا في مساجدهم ولا يسبقوكم إلى خير فأنتم والله أحق منهم به ".
وعن عبد الله بن بكير (1) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي رجلان فقال أحدهما لأبي عبد الله (عليه السلام) آتي الجمعة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ائت الجمعة والجماعة واحضر الجنازة وعد المريض واقض الحقوق ثم قال أتخافون أن نضلكم لا والله لا نضلكم أبدا ".
الثاني - المفهوم من أكثر الأخبار الدالة على الصلاة أولا لنفسه ثم الخروج والصلاة معهم مأموما أو إماما لهم هو أن تلك الصلاة الثانية تقع نافلة، وقد دل الخبر الخامس والسادس والسابع على مقدار ثواب تلك الصلاة المعادة معهم، وكذا الحديث الثامن على أحد الاحتمالين وقد تقدمت الإشارة إلى الاحتمال الآخر وقد دل الحديث الخامس على اشتراط الوضوء فيها إشارة إلى أنها صلاة حقيقية وإن كانت نفلا، وكذا الحديث السادس أيضا.
إلا أن ظاهر الخبر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أنه لا ينويها صلاة ولا يكبر فيها تكبيرة الاحرام وإنما يأتي بالأذكار من قراءة وذكر ركوع وسجود وقيام وقعود ونحو ذلك. وهو غريب لم أقف على من نبه عليه ولا من تنبه إليه.
أما الأول منها فإنه تضمن في حكايته (عليه السلام) عن نفسه في الصلاة معهم أنه يريهم أنه يسجد وهو لا يسجد وعليه يحمل كلام السائل وقوله " فلا احتسب بتلك الصلاة " يعني لا أحتسبها صلاة بل مجرد أذكار آتي بها وإن احتمل على بعد أن يكون مراده أني لا أحتسبها من الصلاة الواجبة على إلا أن جواب الإمام