قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل.
قيل: وهل يجب على اللاحن والمبدل للحرف بغيره مع العجز عن الاصلاح الائتمام بالمتقن إن تمكن منه؟ وجهان من توقف الواجب على ذلك فيكون واجبا، ومن أصالة البراءة، واطلاق قوله عليه السلام (1) في صحيحة زرارة والفضيل " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ".
والمسألة بجميع شقوقها لا تخلو من توقف وتأمل لعدم النصوص الواضحة في المقام.
الثالث - أنه لا خلاف في أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل، نقل ذلك غير واحد من الأصحاب، واستدلوا عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (2) قال: " لا تؤم المرأة رجلا " وعنه صلى الله عليه وآله (3) قال: " أخروهن من حيث أخرهن الله " قالوا ويؤيده أن المرأة مأمورة بالستر والحياء والإمامة للرجال تقتضي خلافه.
وأنت خبير بما في هذا الاستدلال، أما الخبران فالظاهر أنهما ليسا من طريقنا إذ لم أقف عليهما في أخبارنا. وأما التعليل الأخير فعليل.
والأظهر في الاستدلال على ذلك أنما هو ما قدمناه في المقدمة السادسة في المكان من الأخبار الدالة على عدم جواز محاذاة المرأة للرجال ولا تقدمها عليه، مضافا إلى أن العبادات مبنية على التوقيف ولم يرد عن صاحب الشريعة فعل ذلك