رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (1) وحينئذ فوجه الجمع بين هذه الأخبار حمل الصحيحة المذكورة على أعلى المرتبتين، وذلك فإنه بعد فوات الدخول في الركعة الأخيرة لعدم ادراك ركوعها فهنا مراتب في ادراك فضيلة الجماعة: أولها ادراكه قبل السجود ثانيها ادراكه في السجدة الثانية ثالثها ادراكه في التشهد، والصحيحة المذكورة لا دلالة فيها على انحصار ادراك الفضيلة في هذه الحال دون ما بعدها إلا بالمفهوم وهو من ما يجب إطراحه في مقابلة المنطوق. ولكن العذر له ظاهر حيث إنه يدور مدار الأسانيد صحة وضعفا، وهذه الرواية صحيحة السند عنده وتلك الأخبار ضعيفة باصطلاحه، فألغى مناطيق تلك الأخبار في مقابلة هذا المفهوم الضعيف وهو تعسف محض. وأما قوله - وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود.. إلى آخره - ففيه أن قضية الدخول مع الإمام في الصلاة كيف كان وحيث كان هو المتابعة في جميع ما يأتي به في ذلك المكان إلا أن يستثنى من ذلك شئ بخصوصه، ولا يحتاج بعد ذلك إلى التصريح بالمتابعة في كل فعل حتى أنه يحتاج هنا إلى ذلك ويكون عدم ذكر المتابعة في السجود دليلا على عدمها. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن تأمل في أخبار الجماعة الواردة في المسبوق وغيره أدرك ما يوجب انعقاد الجماعة أم لا كما لا يخفى. والله العالم.
المسألة السادسة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو دخل الإمام والمأموم في النافلة قطعها وإن كان في الفريضة أتمها نافلة ودخل مع الإمام، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة، ولو كان الإمام مخالفا لم يقطع فرضه ولم ينقله إلى النفل بل يدخل معه.
وتوضيح هذه الجملة يقع في مواضع: الأول - لو كان في نافلة فدخل الإمام قالوا فإنه يقطعها إن خشي باتمامها الفوات وإلا أتمها. قالوا وإنما يقطعها تحصيلا للعبادة التي هي أهم في نظر الشارع فإن الجماعة في نظر الشارع أهم من النافلة، وأما لو لم