حيث إنه بعد أن منع من قراءة الحمد والسورة في الأخيرتين لاستلزامه قلب الصلاة أمر بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة.
ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (1) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم " فإن المراد من هذا الخبر كما ذكره في الإستبصار أنه يأتي بالقراءة في الأخيرتين التي هي أحد فردي التخيير حيث إنه فاتته القراءة في الأولتين، والتعبير بالقضاء وقع مجازا أو بمعنى الفعل كقوله عز وجل: " فإذا قضيت الصلاة " (2).
وبذلك يظهر أن ما استدل به للقول المشهور - من عموم أدلة التسبيح الشاملة لموضع البحث - مدخول بأنه يمكن تخصيص العموم المذكور بهذه الرواية كما أنه خصص أيضا بأخبار ناسي القراءة في الأولتين وأن عليه القراءة في الأخيرتين كما هو أحد القولين حسبما تقدم تحقيق البحث في ذلك في الفصل الثامن من الباب الأول (3) في الصلوات اليومية، فإنا قد رجحنا ثمة وجوب القراءة بالأخبار الدالة على ذلك وإن كان خلاف المشهور فليرجع إليه من أحب تحقيق الحال.
الثالث - لو دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية وقنت الإمام فإنه يستحب للمأموم القنوت معه وإن لم يكن موضع قنوت بالنسبة إليه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال نعم ".
وكذا ينبغي المتابعة له في التشهد وإن لم يكن موضع تشهد للمأموم، ويدل عليه