بالأذكار والدعوات حتى يفرغوا، ولو سكت أيضا فالأقرب جوازه. انتهى.
وهو جيد بالنسبة إلى القراءة لاطلاق الأخبار المذكورة وشمولها لكل من الأمرين مع عدم حصول ما ينافي صحة الصلاة في البين، وأما بالنسبة إلى التشهد فإن ظاهر صحيحة الحلبي أنه يجلس الإمام بعد اتمام صلاته إلى أن يتم المأمومون صلاتهم ثم يسلم عليهم وظاهرها تأخير التسليم خاصة، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى التشهد إلا أن صريح صحيحة عبد الرحمان أنه صلى الله عليه وآله تشهد بعد تمام صلاته وسلم عليهم قبل تمام صلاتهم ثم قاموا فأتموا ما بقي عليهم، وكذا ظاهر صحيحة زرارة الثانية أن الإمام سلم بعد تمام صلاته ثم قام كل رجل منهم لاتمام صلاته، وهو أيضا ظاهر صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المنقولة من تفسير العياشي. نعم ظاهر رواية قرب الإسناد الأولي ربما يفيد ما ذكره من تطويل الإمام في التشهد إلى أن يدركوه فيه، حيث قال فيها: " فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون فيتشهدون معه ثم يسلم وينصرفون معه " وكذلك رواية قرب الإسناد الثانية التي في صلاة المغرب فإن ظاهرها ذلك أيضا. ولعل الوجه في الجمع بين الأخبار هنا التخيير بين ما دلت عليه من ما فصلناه وأوضحناه، إلا أن صحيحة الحلبي مجملة لا بد من حملها على بعض الروايات المفصلة.
وظاهر كلامه في الذكرى هو تعين تأخير التشهد إلى أن تفرغ الفرقة الثانية إما بأن يطول فيه بحيث يدركونه أو يسكت، وبذلك صرح في المختلف نقلا عن الأصحاب فقال: المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى تتم الثانية ويسلم بهم. ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال: إذا كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين. وقال ابن إدريس في صفة صلاة الخوف بعد دخول الفرقة الثانية وصلاتهم مع الإمام ركعة ثانية: فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فيسلم بهم ثم انصرفوا بتسليمة، وقد روي أنه إذا جلس الإمام للثانية تشهدوا سلم ثم قام من خلفه فصلوا