والرابع ما تقدم في كتاب الطهارة.
وعلى الخامس مضافا إلى الاجماع المذكور قوله سبحانه " قل للذين كفروا..
الآية " (1) والخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله (2) " الاسلام يجب - أو يهدم - ما قبله ".
وتقييد الكفر بالأصلي كما ذكرنا وقع في عبائر أصحابنا أيضا للاحتراز عن العارض كالمرتد وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى في المقام.
إنما الخلاف في المغمى عليه إذا استوعب الاغماء جميع وقت الصلاة فقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب لظاهر اختلاف الأخبار في هذا الباب، فالمشهور أنه لا يجب القضاء عليه، وعن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاق ليلا، وقال الصدوق في المقنع (3): إعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات، وروى ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها، وروي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام، وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها. وهو كما ترى ظاهر في اختياره قضاء جميع ما فاته. والعجب منه (قدس سره) أنه بعد أن اختار وجوب القضاء عليه لجميع ما فاته أسند الأقوال الباقية إلى الرواية ولم يتعرض إلى سقوط القضاء بالكلية مع أنه المشهور وهو الذي تظافرت به الأخبار كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
والأظهر هو القول المشهور، ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح (4) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ".
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " سألته عن المريض