الإقامة عليه في الثاني دون الأول، فإنه في حال الدخول مسافر إلى أن يدخل البلد كما ذكر سابقا.
قلنا: قد تقدم في أول البحث إن حدود البلد من محل الترخص كما أوضحناه من الأخبار وكلام الأصحاب ولا يختص بالوصول إلى البيوت. وأيضا فمتى سلم صدق صدر صحيحة ابن سنان الواردة في الأذان على الفردين باعتبار الخروج حسبما اعترف به في رواية محمد بن مسلم بالنسبة إلى الجدران لزم ذلك في عجزها، لقوله عليه السلام: " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " وحاصل معنى الخبر حينئذ أنه عليه السلام قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان في خروجك من البلد مقيما كنت فيها أو من أهل البلد فأتم وإذا كنت لا تسمع فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك من أهل البلد كنت أو ناويا الإقامة بها. فكأنه قال هذا الحكم لا فرق فيه بين الدخول والخروج للداخل والخارج. نعم يخرج منه الداخل الغير القاصد للإقامة بالبلد حال دخوله لأنه مسافر وإن تجدد له القصد بعد دخوله ويبقى ما عداه داخلا تحت اطلاق الخبر. والله العالم.
الخامس - قال في المنتهى: لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره، لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل. قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو حسن.
أقول: ظاهره أنه ما لم يقصد نية الإقامة في موضع من تلك القرى فإنه يبقى على القصر وإن زاد مقامه في قرية منها على ثلاثين يوما، لأنه رتب البقاء على السفر واستصحابه على عدم نية الإقامة، مع أنه قد تقدم تصريح جملة من الأصحاب - منهم الشيخ في ما قدمنا من عبارته في النهاية في فروع الشرط الثالث - بأنه بمضي ثلاثين يوما على المسافر إذا توقف في الطريق بعد قطع أربعة فراسخ ينتقل حكمه إلى التمام، ومقتضى ذلك أنه هنا كذلك. إلا أنا قد قدمنا أن ظاهر الأخبار وكلام