وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب.. الحديث ".
والتقريب فيهما أن الظاهر من قوله في الأولة " فلا يمهله حتى يقرأ " ومن قوله في الثانية " فإن لم يدرك السورة " إنما هو باعتبار خوف فوت الركوع مع الإمام بمعنى أنه لو اشتغل بالقراءة تامة فاته الركوع مع الإمام، ولو جاز التخلف عنه ولو بركن كما يدعونه لم يكن لهذا الكلام معنى، لأنه يتم القراءة كملا وإن لم يلحقه في الركوع لحقه في السجود أو بعد السجود كما يدعونه من عدم فوات القدوة بالاخلال بالمتابعة في ركنين.
ونحو هاتين الروايتين أيضا قوله عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (1): " فإن سبقك الإمام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك الحمد وسورة فإن لم تلحق السورة أجزأك الحمد ".
وفي كتاب دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) قال: " إذا سبق أحدكم الإمام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته وليقرأ في ما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام.. ".
وروى فيه أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (3) قال: " إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فأجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك فاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ " والتقريب فيها ما عرفت. والله العالم.
المسألة العاشرة - من الشرائط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال لا في عدد الركعات ومرجعه إلى اتحاد النوع، أي أن تكون صلاة الإمام والمأموم من نوع واحد، فلو اختلفا نوعا كاليومية وصلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجز الاقتداء. وأما اختلاف الصنف كالمفترض بالمنتفل وبالعكس والمقصر بالمتم