ولا الأمر به. ولكن لما كان المشهور بين متأخري أصحابنا هو كراهة المحاذاة والتقدم دون التحريم التجأوا إلى الاستدلال هنا بهذه الأدلة المذكورة.
ثم إنه كما لا يجوز أن تؤم الرجل لا يجوز أن تؤم الخنثى أيضا لاحتمال الذكورية ولا خنثى بمثله لاحتمال الأنوثية في الإمام والذكورية في المأموم فلا تحصل المماثلة.
ونقل في الذكرى عن ابن حمزة أنه جوز ذلك لتكافؤ الاحتمالين فيهما والأصل الصحة. قال: وجوابه أن من صور الامكان تخالفهما في الذكورة والأنوثة كما قلناه والأصل وجوب القراءة على المصلي إلا بعد العلم بالمسقط.
هذا. وروى في كتاب دعائم الاسلام (1) عن علي عليه السلام قال: " لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤم الخنثى الرجال ولا الأخرس المتكلمين ولا المسافر المقيمين " وروى في موضع آخر عنه عليه السلام أيضا (2) قال: " لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن، تقوم وسطا منهن ويصلين بصلاتها " والله العالم.
المسألة الثالثة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن صاحب الإمارة والمسجد والمنزل أحق وأولى بالإمامة في هذه الموارد الثلاثة، والمراد بصاحب الإمارة من كانت إمارته شرعية بمعنى أنه منصوب من قبل المعصوم عليه السلام فإنهم (عليهم السلام) في وقت تمكنهم وسلطتهم كانوا يعينون أمراء للبلدان للأمر والنهي والحكم بين الرعية والجمعة والجماعة ونحو ذلك. والمراد بصاحب المسجد يعني الإمام الراتب فيه، وصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن ملكا له. قالوا: وكذا الهاشمي أولى من غيره ممن لم يكن كذلك. وصرح بعضهم بأن إمام الأصل مع حضوره أولى من الجميع.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: (أحدها) - ما ذكروه - من أولوية هؤلاء الثلاثة الأول على غيرهم عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل منهم -