الخبر موافقا لما هو المشهور من الاعتبار بحال الفوات، وليس في التعليل المذكور في الرواية منافاة لما ذكرنا، إذ غاية ما يدل عليه أن استقرار الركعتين في ذمته باعتبار دخول الوقت في السفر وهو مما لا إشكال فيه. وكيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه. والله العالم.
المطلب الثاني - في القضاء عن الأموات، وحيث إن هنا جملة من الأخبار المتعلقة بقضاء الصلاة عن الأموات ذكرها السيد الزاهد العابد رضي الدين أبو القاسم علي بن طاووس الحسيني (عطر الله مرقده) في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى وقصد بها بيان قضاء الصلاة عن الأموات، وقد نقلها جملة من أصحابنا: منهم - شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا المجلسي في البحار وغيرهما فأحببنا أولا ايرادها ثم اردافها إن شاء الله تعالى بالأبحاث الشافية المتعلقة بالمقام والتحقيقات الوافية الداخلة في سلك هذا النظام:
فنقول: الأول - ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) " إن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد أيصلى عن الميت؟ قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك " الثاني - ما رواه علي بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (3) قال: " حدثني أخي موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال نعم فيصلي ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له " قيل ولفظ " ما أحب " للعموم وجعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة.
الثالث - من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليه السلام (3) " وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي ويصوم عن بعض أهله بعد موته؟ قال نعم يصلي ما أحب ويجعل ذلك