على القضاء من كثرة شغله؟ فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث.. " ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى.
وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن مرازم (1) قال: " سأل إسماعيل ابن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله إن على نوافل كثيرة فكيف أصنع؟
فقال اقضها. فقال له إنها أكثر من ذلك؟ قال اقضها قلت لا أحصيها؟ قال توخ. قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك الله وجعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة؟ قال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه ".
وقوله عليه السلام في هذا الخبر " ليس عليك قضاء " محمول على نفي تأكد الاستحباب لحسنة محمد بن مسلم (2) قال: " قلت له رجل مرض فترك النافلة؟ فقال يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه ".
ثم إنه مع عدم القدرة على القضاء يتصدق لما رواه عبد الله بن سنان في تتمة الخبر المتقدم " قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقة. قلت فما يتصدق؟ قال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل مد وكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت لا يقدر؟ فقال مد إذن لكل أربع ركعات. فقلت لا يقدر؟ فقال مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل " والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد ذكروا هنا أنه إن عجز يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم بمد استحبابا. ولا يخفى