السادسة عشرة - ما رواه الشيخ عن الحسين بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة ".
أقول: قد دل الخبر المذكور على النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقا في جهرية أو إخفاتية معللا ذلك بأن الإمام ضامن للقراءة، وفيه رد أيضا لما دل عليه خبر المرافقي والبصري من استحباب القراءة خلف الإمام في الإخفاتية حسبما دلت عليه الأخبار المتقدمة عموما وخصوصا.
السابعة عشرة - ما رواه الشيخ عن عبد الرحيم القصير (2) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا كان الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته ".
والتقريب فيه ما تقدم، ويجب تقييد اطلاقه بما إذا لم يسمع المأموم في الصلاة الجهرية القراءة ولو همهمة فإنه لو قرأ لا بأس للأخبار المتقدمة.
الثامنة عشرة - ما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه (3) حيث قال: نقلا عن العالم عليه السلام وقال: " إذا صليت خلف إمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ " أقول: وهذا الخبر طبق ما ادعيناه ووفق ما اخترناه. هذا ما حضرني من أخبار المسألة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أني لا أعرف لما ذهب إليه المحقق وغيره من القول بكراهة القراءة مطلقا وجها يعتمد عليه ولا دليلا يرجع إليه، وغاية ما استدل به في المعتبر على ذلك هو تعليل الجهر بالانصات في الرواية الثانية حيث إنه بعد أن