كما صرحت به الرواية. وبالجملة فإن بطلان صلاة المرأة إنما استند إلى ما ذكرناه.
وكيف كان فالعمل على القول المشهور لعموم أدلة الجماعة، ويدل على جواز صلاة الظهر خلف من يصلي العصر ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم يصلي العصر وهي لهم الظهر؟
قال أجزأت عنه وأجزأت عنهم ".
وروى الشيخ في الصحيح عن سليم الفراء (2) قال: " سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى أفتجزئه أنها العصر قال لا " أقول: الظاهر أن المعنى في هذه الرواية أن الرجل نوى الظهر والحال أن الإمام يصلي العصر في وقتها يعني وقت الفضيلة لها فهل صلاته تكون صحيحة أوانه باعتبار كون الوقت وقتا للعصر تجزئه عن العصر وإن لم ينوها؟ فأجاب عليه السلام بأنها لا تجزئ عن العصر لعدم نيتها. ومجرد كون الوقت للعصر لا يمنع من وقوع الظهر فيه وعن أبي بصير في الموثق (3) قال: " سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر؟ قال فليجعلها الأولى وليصل العصر " ورواه الكليني عن أحمد بن محمد مثله (4) ثم قال: وفي حديث آخر " فإن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم ".
أقول: حمل في الوسائل هذه الرواية المرسلة على التقية واحتمل حملها على الدخول بنية العصر. والأول أظهر.
ويدل على اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس وإن كان على كراهية ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " في المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء " ورواه الشيخ في التهذيب في