الرواية وكلام الأصحاب. انتهى - ففيه أن ما ذكره الشيخ على (قدس سره) لا يخرج عن ما ذكره من الدخول على الوجه الشرعي، إلا أن ما ذكره من اتجاه عدم قبول أخبار كل منهما بما ينافي ذلك ممنوع بالخبر المذكور. وقياسه على صورة الأخبار بالحدث قياس مع الفارق، إذ من الجائز خروج هذا الجزئي بهذا الخبر من تلك القاعدة، وكم وقع أمثال ذلك في القواعد الشرعية والضوابط المرعية من أنه ترد أخبار بقاعدة كلية ويرد في بعض الأخبار في بعض جزئياتها ما يوجب التخصيص والاستثناء مع اتفاقهم على ذلك من غير تناكر، فما لمانع أن يكون ما نحن فيه من قبيل ذلك؟ وقد اتفقت الروايات وكلمة الأصحاب على أن كل شئ على أصل الطهارة حتى تعلم النجاسة وعلى عدم نقض اليقين بالشك، مع أنهم قد خرجوا عن هاتين القاعدتين في مواضع: منها البلل المشتبه بعد البول قبل الاستبراء فقد حكموا بنجاسته ونقضه الطهارة وهو خروج عن القاعدتين المذكورتين، ونحوه البلل المشتبه بعد الجنابة وقبل البول من الحكم بنجاسته ونقضه للطهارة، وأمثال ذلك مما يقف عليه المتتبع. وبالجملة فالعمل على القول المشهور وعدم الالتفات إلى هذه التخريجات والاستبعادات في مقابلة النصوص.
قال في المدارك: ولا يخفى أن وقوع الاختلاف على هذا الوجه نادر جدا فإنه لا يكاد يتحقق إلا في حال التقية والائتمام بثالث ظاهرا.
المقام الثالث - في ما لو شكا في ما أضمراه من الإمامة أو الائتمام، وقد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا تصح صلاتهما في هذه الحال، قالوا: لأن الشك إن كان في أثناء الصلاة لم يمكنهما المضي على الائتمام وهو ظاهر، ولا على الانفراد أو الإمامة لجواز أن يكون كل واحد منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل النية من رأسها ويمتنع العدول لبطلان النية، وإن كان بعد الفراغ لم يحصل منهما اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة.
وفصل العلامة في التذكرة فقطع بالبطلان إن عرض الشك في أثناء الصلاة