سيظهر لك إن شاء الله تعالى، إلا أنه لما كان من جملة القواطع في الجملة ولو بخصوص ما ذكرناه حسن عده في هذا المكان كما ذكره أيضا في المفاتيح.
وكيف كان فالكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة: الأول - في نية الإقامة عشرا وانقطاع السفر بها، إلا أن انقطاع السفر بها يكون على وجهين (أحدهما) - أن يقصد المسافة ويسافر ثم تعرض له نية نية الإقامة عشرة فإنه يجب عليه التمام، وعلى هذا يكون الشرط المذكور شرطا في استمرار القصد بمعنى أنه يشرط في استمرار قصد المسافة أن لا يقطعه بنية إقامة عشرة. وهذا هو مدلول الأخبار الآتية. و (ثانيهما) - أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة عشرة في أثنائها فلو نوى مسافة ثمانية فراسخ مثلا لكن في عزمه إقامة عشرة في أثنائها فإن هذا لا يجوز له التقصير بل فرضه التمام من وقت خروجه لأنه بنية إقامة العشرة في الأثناء لم يحصل له قصد المسافة، وعلى هذا فالشرط المذكور شرط في وجوب التقصير، والحجة في وجوب الاتمام هنا عدم تحقق قصد المسافة كما عرفت، وأما في الأول فالأخبار. وقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لا فرق في نية المقام الموجبة لقطع السفر بين كون ذلك في بلد أو قرية أو بادية ولا بين العازم على استمرار السفر بعد المقام وغيره.
ومن أخبار المسألة المشار إليها ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ قال إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك ".
وعن أبي أيوب الخزاز في الصحيح أو الحسن (2) قال: " سأل محمد بن مسلم