(الثانية) - في صورة دخوله في الصلاة على غير طهارة نسيانا كما تضمنه الخبر الثالث والتاسع والعاشر والثالث عشر (الثالثة) - في صورة ما لو أحدث الإمام في الصلاة، وعليه يدل الخبر الثاني والثالث والرابع بحمل الأذى فيه وهو الوجع في البطن على ما لا يتحمل الصبر عليه أو الكناية عن خروج الحدث، والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر. (الرابعة) - ما لو أصابه الرعاف ولم يمكن غسله إلا بالمنافي، وعليه يدل الخبر الخامس. (الخامسة) - في ما لو كان الإمام مسافرا كما يدل عليه الخبر الرابع عشر، فهذه المواضع الخمسة مورد النصوص في الاستنابة.
والأصحاب قد ذكروا الاغماء مضافا إلى الموت ونقلوا الاجماع عليه، قال في المدارك - بعد قول المصنف: وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة - قد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة: منهم - العلامة في التذكرة، وتدل عليه روايات.. ثم أورد الخبر الأول خاصة ومورده كما عرفت إنما هو الموت.
والظاهر أنهم بنوا على أن الاغماء في تلك الحال في حكم الموت، بل ظاهر كلام جملة منهم عروض المانع للإمام بقول مطلق. وهو جيد من حيث الاعتبار إلا أنه بالنسبة إلى عدم النص عليه لا يخلو من شوب الاشكال.
وثانيها - قال في المدارك بعد الاستدلال بالخبر الثاني عشر: ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلا أن العلامة (قدس سره) في التذكرة نقل اجماع علمائنا على انتفاء الوجوب، وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على أن المنفي فيها الكمال والفضيلة لا الصحة. والمسألة محل تردد. انتهى.
أقول: الظاهر أنه غفل عن صحيحة زرارة وهي الخبر الثالث عشر فإنه ظاهر في جواز الانفراد مضافا إلى دعوى الاجماع في المقام، وحينئذ فيجب حمل صحيحة علي بن جعفر على تأكد الاستحباب كما يقوله الأصحاب. وظاهر جملة من الأصحاب