أقول: هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة، وأنت خبير بأن هذه الأخبار السبعة الأخيرة من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الصدوق ومن قال بمقالته.
قال (قدس سره) في كتاب الفقيه بعد ذكر الرواية الرابعة ما هذا لفظه:
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع.. ثم ساق الرواية وهي الخامسة والعشرون (1).
وقال في كتاب الخصال بعد نقل صحيحة حماد بن عيسى وهي الأولى ما لفظه:
يعني أن ينوي الانسان في حرمهم (عليهم السلام) مقام عشرة أيام ويتم ولا ينوى دون مقام عشرة أيام فيقصر، وليس ما يقوله غير أهل الإستبصار بشئ أنه يتم في هذه المواضع على كل حال. انتهى.
أقول: قد عرفت من ما حققناه سابقا أن أخبار التقصير إنما خرجت ناصة على التقصير كما ذهب إليه (قدس سره) وتأويل الأصحاب لها بما قدمنا نقله عنهم بعيد غاية البعد عن مضامين أكثرها وقرائن أحوالها بل غير مستقيم كما لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في ما قدمناه.
وإنما يبقى الكلام معه في تأويل أخبار التمام بما ذكره، وفيه أولا - أنه لا يخفى أن الأخبار التي استند إليها في وجوب التقصير موردها إنما هو الحرمان خاصة فالمعارضة إنما وقعت في أخبار الحرمين ومدعاه وجوب التقصير في المواضع الأربعة مع أن أخبار التمام التي وردت في الحرمين الآخرين لا معارض لها، ولم نقف في الأخبار على خبر ناص على التقصير فيهما إلا على خبر عمار وهو الثلاثون من الأخبار المتقدمة بالنسبة إلى الحائر الحسيني، وهو - مع انحصار دلالته في الحائر مع بقاء أخبار الكوفة بلا معارض بالكلية، واشتماله على خلاف ما صرح به الأصحاب واستفاضت به الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى من المنع من صلاة