النية شرطا في دوام التمام. وهذا الوجه الثاني رأيته في كلام والدي (قدس سره) مجيبا به عن الاشكال المذكور حيث إنه (طاب ثراه) تنبه له وأورد هذا الكلام جوابا عنه وهو جيد. إلا أن الذي يظهر من الخلاف في المسألة - وأن من جملة الأقوال فيها هو البقاء على التمام حتى يقصد المسافة، وهو الذي رده شيخنا الشهيد الثاني في ما تقدم من كلامه وأنكر نسبته إلى أحد المحققين المعتمدين - هو أن مراد القائل بانقطاع نية الإقامة إنما هو وجوب الرجوع إلى التقصير، وإلا لما كان هذا القول مغايرا لما ذكره شيخنا المشار إليه ولما بالغ في رده هذه المبالغة المذكورة كما لا يخفى. والله العالم.
المقام الثاني - في الملك أو المنزل الذي ينقطع به السفر، وقد وقع الخلاف هنا في ما ينقطع به السفر من مجرد الملك أو خصوص المنزل، فالمشهور بين المتأخرين الاكتفاء بمجرد الملك ولو نخلة واحدة بشرط الاستيطان في تلك البلدة ستة أشهر، وذهب آخرون إلى اشتراط المنزل.
قال الشيخ في النهاية: ومن خرج إلى ضيعة وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام وإن لم يكن له فيها مسكن فإنه يجب عليه التقصير.
وهو ظاهر في اعتبار المنزل، وأما بالنسبة إلى الاستيطان فهو مطلق.
وقال ابن البراج في كتاب الكامل: من كانت له قرية فيها موضع يستوطنه وينزل فيه وخرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير. وهي كعبارة النهاية.
وقال أبو الصلاح: وإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة.
وهذه العبارات كلها مشتركة في التقييد بالمنزل خاصة وعدم تقييد الاستيطان بالستة الأشهر بل هي مطلقة في ذلك.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا سافر فمر في طريقة بضيعة أو على مال له أو كانت