المأموم أنه أوجب أيضا تقدم الإمام بقليل، وظاهر النقل عنه في هذه المسألة أنه مع التعدد أيضا أوجب تقدم الإمام.
والتحقيق في المقام بالنظر إلى ما يفهم من أخبارهم (عليهم السلام) التي عليها المدار في النقض والابرام أن ما ذكره ابن إدريس في هذه المسألة جيد دون ما ذكره في المسألة المتقدمة، لما عرفت في المسألة المتقدمة من تكاثر الأخبار واستفاضتها بأنه متى كان المأموم متحدا فموقفه عن يمين الإمام والمتبادر منه المحاذاة وإن كانوا أكثر فموقفهم خلفه، وقد عرفت من ما قدمنا في المسألة المذكورة تطابق الأخبار على ذلك، وحينئذ فحكمهم بالاستحباب في كل من الموقفين - مع دلالة ظواهر الأخبار على الوجوب من غير معارض سوى مجرد الشهرة بينهم - تحكم محض، وبه يظهر قوة ما ذكره ابن إدريس هنا. وما استدل به عليه في المدارك من الأخبار الدالة على صورة وحدة المأموم ليس في محله إذ هو أخص من المدعى، فإن المدعى أنه هل تجوز المساواة تعدد المأموم أو اتحد أم لا؟ والبحث هنا إنما هو في هذه المسألة والروايات إنما دلت على جواز المساواة مع الاتحاد كما قدمناه في تلك المسألة. وأما ما يدل على الجواز مع التعدد فلم يرد في شئ من الأخبار بل الوارد فيها إنما هو وجوب التأخر خلف الإمام كما تقدم، فكلام ابن إدريس في صورة تعدد المأموم حق لا ريب فيه.
وبالجملة فالمستفاد من الأخبار كما عرفت هو كون المأموم متى كان رجلا واحدا فموقفه على يمين الإمام ومتعددا خلفه، وما ذكروه من جواز خلاف ذلك فلم نقف فيه على دليل، ومقتضى دليلهم الذي قدمنا ذكره في صدر هذه المسألة كما أشرنا إليه هو عدم الجواز كما لا يخفى.
الثاني - قال في المدارك: وقد نص الأصحاب على أن المعتبر التساوي بالأعقاب فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه، ولو تقدم بعقبه على الإمام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسه، واستقرب العلامة في