متابعته. واستوجه العلامة في التذكرة عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه، قال: وفعل النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا لأنه كان شرطا. ورجحه الشهيدان.
وثانيها - أن يكون الخصم ذا قوة يخاف هجومه على المسلمين فلو كان ضعيفا بحيث يؤمن منه الهجوم انتفى الخوف المسوغ لهذه الصلاة.
وثالثها - أن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة منهم العدو حال صلاة الأخرى.
ورابعها - عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهذا الاشتراط في الثنائية واضح لتعذر التوزيع بدونه، وأما في الثلاثية فهل يجوز توزيعهم ثلاث فرق وتخصيص كل ركعة بفرقة؟ قولان واختار الشهيد الجواز، وهو مبني على جواز الانفراد اختيارا وإلا اتجه المنع.
وأما الكيفية فهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم واقفة بإزاء العدو ثم يقوم الإمام ومن خلفه إلى الثانية، فينفرد الجماعة الذين خلفه ويقرأون لأنفسهم ويطول الإمام في قراءته بقدر ما يتم الطائفة الذين خلفه وينصرفون إلى موقف أصحابهم، وتجئ الطائفة الأخرى وتدخل مع الإمام فيكبرون ثم يركع الإمام بهم ويسجد، وتقوم الجماعة فتصلي ركعة أخرى ويطيل الإمام تشهده ويتمون فيسلم بهم الإمام. ويتخير الإمام في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وبالعكس.
وأما الأحكام فسيأتي إن شاء الله تعالى فيها الكلام.
والواجب أو لا بسط ما وقفنا عليه من أخبار المسألة ثم الكلام بتوفيق الملك العلام في ما يدخل في حيز المقام.
فنقول: منها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف؟ قال يقوم الإمام وتجئ طائفة من