ما نقلناه عنهم بقوله: هكذا اشتهر بين الأصحاب.
وبالجملة فإن الدليل على الحكم المذكور إنما هو الرواية الأولى، وأما إمامة الناقص الكامل بقول مطلق جوازا وتحريما فلم أقف فيه على نص. وأما بالنسبة إلى جزئيات هذه الكلية فهو يدور مدار النصوص وجودا وعدما جوازا وتحريما.
قالوا: وأطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامة العاري بالمكتسي. وقال العلامة في التذكرة: إن اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع والسجود جاز لمساواته له في الأفعال. قال في المدارك: وهو يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان وأما إذا علل بنقصه من حيت الستر فلا. انتهى. وفيه إشارة إلى ما قدمنا ذكره عنهم.
والحق في المسألة المذكورة أن المأموم في هذه الصورة إن كان فرضه شرعا الصلاة جالسا كإمامه فلا بأس بائتمامه، لأن فرض الإمام وفرضه الجلوس فيدخلان تحت الأخبار الدالة على جواز إمامة الجالس بالجالس من ذوي الأعذار. ولا يضر هنا نقص صلاة الإمام من حيث كونه عاريا والمأموم مكتس إذ لا دليل على هذه العلة كما عرفت، وإن كان فرضه الاتيان بالأركان من قيام وقعود وركوع وسجود فالظاهر المنع لخبر الرسول صلى الله عليه وآله.
الثاني - المشهور أنه لا يجوز إمامة اللاحن في قراءته ولا المبدل حرفا بغيره بالمتقن سواء كان اللحن مغيرا للمعنى كضم تاء " أنعمت " أم لا كفتح دال " الحمد " تمكن من الاصلاح أو لم يتمكن، وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قراءته، قال في المبسوط يكره إمامة من يلحن في قراءته سواء كان في الحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن اصلاح لسانه، فإن كان يحسن وتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إذا علموا بذلك. وظاهر ابن إدريس اختصاص المنع بما يحيل المعنى حيث قال: لا يجوز إمامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن.
وقال العلامة في المختلف: الوجه عندي أنه لا يصح أن يكون إماما، أما إذا