فيه وصدق لا شبهة تعتريه، فإن ما ذكره (قدس سره) من الاستئجار على الصلاة والوصية بها إنما يترتب على ترك العلماء وأهل التقوى العارفين بوجوب قضائها الخائفين من تبعاتها وجزائها لو كانوا يتركونها فإنهم يوصون بها، ولكن لما كانوا يحافظون عليها في حال الحياة تمام المحافظة أداء وقضاء واجبا وسنة لم يقع ذلك ولم يشتهر، فأما اعتراضه بالجهلة والسفلة الذين لا يبالون بالصلاة صحيحة كانت أو باطلة في حياتهم أو بعد موتهم فغير وارد، لأنهم لما ذكرنا يتركونها ويتهاونون بها ويموتون على ذلك من غير فحص ولا وصية بقضائها لجهلهم وقلة مبالاتهم بالدين فكيف يكون ذلك حينئذ داعيا إلى الافتقار إلى هذه المسألة والفتوى بها واشتهار العمل بها، على أن مساق كلام شيخنا المشار إليه إنما هو بالنسبة إلى شهرة الاستئجار على الصلاة وأنه لم لا اشتهر كاشتهار الاستئجار على الحج لا بالنسبة إلى الفتوى بهذه المسألة، ويزيدك تأكيدا لما ذكرنا ثمة كلام شيخنا المذكور وقوله " فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير.. إلى آخره " مما يدل على أن اشتهار الوصية بالصلاة والاستئجار عليها في الوقت الأخير إنما كان لتهاون العلماء والعارفين بما يعرفون وجوبه عليهم وفتورهم عن القيام بالواجبات فضلا عن السنن الموظفة في ذلك المقام، فالكلام أولا وآخرا إنما ترتب على العلماء والعارفين لا ما توهمه من ضم السفلة والجاهلين.
وبالجملة فكلامه (قدس سره) ليس بموجه يعتمد عليه وكلام شيخنا المذكور أولى وأحرى بالرجوع إليه.
ثم إن ممن ناقش في هذه المسألة وإن كان من جهة أخرى المحدث الكاشاني (طاب ثراه) في كتاب المفاتيح، حيث قال - في آخر الخاتمة التي في الجنائز من الكتاب المذكور بعد أن ذكر أنه يصل إلى الميت ثواب الصلاة والصوم والصدقة والحج - ما صورته: وأما العبادات الواجبة عليه التي فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز