معترضة بين الصف الواحد أو بين الصفين. وفيه دلالة على أنه لا يضر الوقوف خلف الأسطوانة وإن كان مانعا من رؤية الإمام إذا رأى المأمومين الذين يرون الإمام أو من يراه.
وبما ذكرنا صرح في الذكرى فقال: يجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف لقوله (عليه السلام): " لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا " وبذلك يظهر ما في كلام العلامة (أجزل الله اكرامه) في المنتهى حيث قال:
ويكره للمأمومين الوقوف بين الأساطين لأنها تقطع صفوفهم، وبه قال ابن مسعود والنخعي وحذيفة وابن عباس، ولم يكره مالك وأصحاب الرأي (1) لعدم الدلالة على المنع. والجواب ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرة عن أبيه (2) قال: " كنا ننهى أن نصف بين الأساطين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونطرد عنها طردا " ولما ذكرناه من قطعها للصف. انتهى. وظاهره أنه لا مستند له في ما ذكره إلا هذه الرواية العامية وهذا التعليل العليل وغفل عن ملاحظة النص الواضح في نفي البأس عن ذلك.
السادس - قال في الذكرى: لو صلى في داره خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحت قدوته وأطلق الشيخ ذلك، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط، قال ولو كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم، وإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، ومن صلى خلفهم صحت صلاتهم سواء كان على الأرض أو في غرفة منها لأنهم يشاهدون الصف المتصل بالإمام والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام، وقد روي (3) " أن أنسا كان يصلي في بيت حميد بن عبد الرحمان بن عوف بصلاة الإمام وبينه وبين