ويشير إلى ذلك ما ورد (1) من " أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من الله سبحانه أن ينزل عليه جبرئيل متى أرسل إليه في صورة دحية الكلبي وكان من أجمل الناس صورة " وبذلك يظهر لك ما في كلام المحقق من الغفلة.
ثم إنه لا يخفى أن التقديم في هذه المراتب تقديم فضل واستحباب لا حتم وايجاب كما صرح به غير واحد: منهم - العلامة في التذكرة، قال: وهذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب فلو قدم المفضول جاز ولا نعلم فيه خلافا. انتهى المسألة الخامسة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الاستنابة في الأثناء لو عرض للإمام عارض يمنع من إتمام الصلاة فإنه يستنيب من يتم بهم الصلاة وإلا استناب المأمومون، وكذا يستنيب لو كان مقصرا والمأموم متما.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام عدة أخبار: الأول - ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون