الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١١ - الصفحة ٢٥
ومقتضى الضابطة السابقة حصول الترتيب بخمس عشرة فريضة. وعلى هذا القياس في غيرها من الصور.
هذا كله في ترتيب فوائت اليومية بعضها على بعض، وأما الترتيب بين فوائت غير اليومية - مثل صلاة الآيات المتعددة الأسباب بحيث يقدم ما تقدم سببه وهكذا وكذا الترتيب بينها وبين اليومية بأن يكون عليه فوائت من اليومية وفوائت من غيرها - ففي وجوب الترتيب في هاتين الصورتين وعدمه اشكال، حيث لا نص في هذا المقام، والاحتياط يقتضي الترتيب.
قال في الذكرى: قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية والفوائت الأخر وكذا بين تلك الفوائت اقتصارا بالوجوب على محل الوفاق، وبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي (طاب ثراهما) أوجب الترتيب في الموضعين نظرا إلى عموم " فليقضها كما فاتته " (1) وجعله الفاضل في التذكرة احتمالا، ولا بأس به. انتهى.
أقول: قد عرفت ما في هذا الحديث الذي استند إليه هذا القائل، مع أنه على تقدير صحة الخبر المذكور لا يخلو الاستدلال من المناقشة أيضا.
المسألة السادسة - الاعتبار في القصر والتمام وكذا في الجهر والاخفات بحال الفوات. أما الأول فقال في المدارك: إنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ. والظاهر أنه أشار به إلى ما نقله في الذكرى عن المزني من علماء العامة من القصر اعتبارا بحالة الفعل كالمريض إذا قضى فإنه يعتبر حاله والمتيمم كذلك (2) قال: ورد بسبق

(١) ارجع إلى التعليقة ٢ ص ٢٢ (٢) في مختصر المزني على هامش " الأم " ج ١ ص ١٢٥ " قال الشافعي إن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر فعليه أن يصليها صلاة حضر لأن علة القصر هي النية والسفر فإذا ذهبت العلة ذهب القصر، وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في سفر فعليه يصليها أربعا لأن أصل الفرض أربع فلا يجزئه أقل منها وإنما رخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما وهو مسافر فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة " وفي المغني ج ٢ ص ٢٨٢ " نص أحمد على أنه إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين صلاة حضر، أما المسألة الأولى فبالاجماع يصلي أربعا. وأما الثانية وهو ما إذا نسي في السفر وذكر في الحضر فبالاحتياط يصلي أربعا. وإلى ذلك ذهب الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يصليها صلاة سفر لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا كعتان ".
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست