يكفي في الانقطاع ووجوب استصحاب التمام إلى أن يقصد المسافة؟ اشكال ولم أقف على مصرح بذلك من الأصحاب (رضوان الله عليهم) نفيا واثباتا، والرواية لا تخلو من الاجمال لأن قوله " بتمام " في الموضعين محتمل لأن يكون المراد " صليت فريضة مقصورة بتمام " وحينئذ فلا يثبت الحكم بغير المقصورة إذا أتمها، ويحتمل أن يكون المعنى صليت فريضة بعد قصد التمام في المقصورات، والظاهر بعده إذ لو كان مجرد صلاة الفريضة مقصورة أو غير مقصورة كافيا بنية التمام لم يكن للاتيان بهذا القيد وجه يعتد به، لأن نية الإقامة قد حصلت بالاستقلال ومن شأنها الانتقال من حكم المسافر إلى حكم الحاضر بالنسبة إلى الصلاة والصوم والشرط معها صلاة فريضة، فلو لم يعتبر في تلك الفريضة أن تكون من الفرائض المقصورات التي هي عبارة عن ركعتين بأن يأتي بها أربعا كما هو ظاهر العبارة بل يكفي مثل الصبح والمغرب لم يكن لضم هذا القيد في الكلام وجه بل يكفي أن يقول " صليت صلاة فريضة " بقول مطلق، لا سيما مع الاتفاق على أنه لا يشترط قصد القصر والاتمام ولا نيتهما في الاتيان بكل من المقصورة والتامة. ويعضد ما قلناه إنه قد وقع ما يقرب من هذه العبارة مرادا بها ما قلناه في صحيحة أبي ولاد المتقدمة في الشرط الثالث من شروط التقصير حيث قال عليه السلام: " فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام.. الخبر ".
وبالجملة فالظاهر عندي قصر الحكم على الصلاة المقصورة وأن يأتي بها تماما دون غيرها من ما لم يدخله التقصير. والله العالم.
الثالث - قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إلحاق الصوم الواجب بالصلاة الفريضة في هذا المقام، فقيل بالالحاق بمجرد الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر. وهو اختيار العلامة في جملة من كتبه لوجود أثر النية.
وقيل بذلك أيضا لكن يجب تقييده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة، وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض.