اقتداء المسافر بالحاضر، ومثله اقتداء مصلي المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد والتسليم والأفضل له انتظاره به كما مر. وربما قيل بالمنع هنا لاحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلي الصبح مع الظهر والمسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع الإمام. ويضعف بأن ذلك ليس مانعا من الاقتداء ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوة. انتهى.
الخامس - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وكذا بالعكس، ذكره المفيد والمرتضى والشيخ في الخلاف وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في المعتبر والعلامة، ونقل في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال: لا يجوز إمامة المتم للمقصر وبالعكس. وقال ابنه في المقنع:
لا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم. وجملة من الأصحاب كالشيخ في المبسوط والنهاية والجمل لم يعدوا في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر، وكذا المحقق في الشرائع حيث اقتصر في عده المكروهات على ائتمام الحاضر بالمسافر، وهو ظاهر سلار أيضا كما نقله في المختلف، وظاهره في المختلف الميل إلى عدم الكراهية في الصورة المذكورة.
وأنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة الفضل بن عبد الملك المنع من إمامة الحضري بالمسافر وبالعكس، وأكثر الروايات المتقدمة كصحيحة حماد بن عثمان وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن النعمان الأحول دلت على جواز ائتمام المسافر بالحاضر من غير كراهة وكذا رواية محمد بن علي، إلا أن غاية ما تدل عليه هو الجواز وإن لم يتعرض فيها لذكر الكراهة، وهولا ينافي ما دل على الكراهة كالموثقة المذكورة ومثلها صحيحة أبي بصير، فإنها دلت على أنه لا يصلي المسافر مع المقيم.
وصاحب المختلف حيث اختار الجواز بلا كراهة رد موثقة الفضل بن عبد الملك بأن في طريقها داود بن الحصين وهو واقفي.
وصاحب المدارك حيث اختار الكراهة اعتذر عن الموثقة المذكورة حيث