لأنه لا يمكنهما المضي في الصلاة على الانفراد ولا على الاجتماع، وتردد في ما إذا شكا بعد الفراغ من أنه شك بعد الانتقال، ومن عدم اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة.
وفصل الشهيد في الذكرى تفصيلا آخر فقال: يمكن أن يقال إن كان الشك في الأثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه اخلال بالصحة نوى الانفراد وصحت الصلاة، لأنه إن كان نوى الإمامة فهي نية الانفراد وإن كان نوى الائتمام فالعدول عنه جائز، وإن كان بعد مضي محل القراءة فإن علم أنه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم بنية الندب إنفرد أيضا لحصول الواجب عليه، وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للاخلال بالواجب.
واعترضه في المدارك بأنه يشكل بما ذكرناه من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاة ويمتنع العدول. انتهى.
أقول: والحق في المقام أن المسألة المذكورة لما كانت عارية عن النصوص عنهم (عليهم السلام) فالواجب الوقوف فيها على ساحل الاحتياط كما أشرنا إليه في جملة من المواضع وعدم الالتفات إلى هذه التخريجات والاحتمالات سيما مع ما هي عليه من التدافع. والله العالم.
المسألة الثامنة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في القراءة خلف الإمام على أقوال منتشرة وآراء متعددة حتى قال شيخنا الشهيد الثاني (قرس سره) في الروض أنه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما وقع في هذه المسألة، وها نحن ننقل أولا ما وصل إلينا من أقوالهم (رضوان الله عليهم) ثم نردفها بما وصل إلينا من الأخبار في المقام مذيلين لها بما يرتفع به إن شاء الله تعالى عنها غشاوة الابهام من التحقيق الذي لا يخفى على ذوي الأفهام، فنقول مستمدين منه عز وجل التوفيق لإصابة الصواب والعصمة من زلل أقدام الأقلام في هذا الباب وفي كل باب:
قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: واعلم أن على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام، وإذا كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة